Legal opinion 08/02/2002
رأي استشاري رقم 13/2002
- Number
- 13/2002
- Date
- 08/02/2002
- File
- 11/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية استيفاء رسوم جوازات السفر بموجب اوامر قبض
يجب استيفاء رسم جواز السفر بالصاق الطابع المالي طالما لم يصدر اي تعديل لهذه الصيغة بأخرى تجيز الاستيفاء بوسيلة بديلة كالتأشير والدفع مما يفيد استيفاء الرسم.