Legal opinions

Legal opinion 08/02/2002

رأي استشاري رقم 13/2002

Number
13/2002
Date
08/02/2002
File
11/2001
Source
Lebanese University

امكانية استيفاء رسوم جوازات السفر بموجب اوامر قبض

يجب استيفاء رسم جواز السفر بالصاق الطابع المالي طالما لم يصدر اي تعديل لهذه الصيغة بأخرى تجيز الاستيفاء بوسيلة بديلة كالتأشير والدفع مما يفيد استيفاء الرسم.