Legal opinions

Legal opinion 15/02/2002

رأي استشاري رقم 16/2002

Number
16/2002
Date
15/02/2002
File
107/2001
Source
Lebanese University

امكانية تصنيف مهندس يعمل استاذا متفرغا في الجامعة اللبنانية بغية الاشتراك في صفقات عامة

يمكن تصنيف الاساتذة المتفرغين في حدود القانون بتوفر شروط التصنيف واقتصاد تكليفهم على صفقات الاستشارات بصورة متقطعة على ان يقوموا عند كل تكليف باعلام الجامعة مسبقا.