Legal opinion 15/02/2002
رأي استشاري رقم 16/2002
- Number
- 16/2002
- Date
- 15/02/2002
- File
- 107/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية تصنيف مهندس يعمل استاذا متفرغا في الجامعة اللبنانية بغية الاشتراك في صفقات عامة
يمكن تصنيف الاساتذة المتفرغين في حدود القانون بتوفر شروط التصنيف واقتصاد تكليفهم على صفقات الاستشارات بصورة متقطعة على ان يقوموا عند كل تكليف باعلام الجامعة مسبقا.