Legal opinion 15/02/2002
رأي استشاري رقم 17/2002
- Number
- 17/2002
- Date
- 15/02/2002
- File
- 76/2001
- Source
- Lebanese University
القيمة الواجب اعتمادها كمطرح للرسوم العقارية النسبية للبيع بالمزاد العلني
يجب الاخذ بالثمن الوارد في عقد البيع المطلوب تسجيله الا اذا اجاز القانون خلاف ذلك كما هو الحال في بعض الحالات.