Legal opinions

Legal opinion 15/02/2002

رأي استشاري رقم 17/2002

Number
17/2002
Date
15/02/2002
File
76/2001
Source
Lebanese University

القيمة الواجب اعتمادها كمطرح للرسوم العقارية النسبية للبيع بالمزاد العلني

يجب الاخذ بالثمن الوارد في عقد البيع المطلوب تسجيله الا اذا اجاز القانون خلاف ذلك كما هو الحال في بعض الحالات.