Legal opinions

Legal opinion 15/02/2002

رأي استشاري رقم 18/2001

Number
18/2001
Date
15/02/2002
File
105/2001
Source
Lebanese University

امكانية الاستمرار بتطبيق مقايضة عقارية على ضوء منع المقاصة بالمادة 75 من قانون موازنة عام 2001

ان الفرق بين المقاصة والمقايضة واضح لجهة الطبيعة القانونية وموضوع كل منهما، وتنتفي العلاقة بينهما وبالتالي يمكن للادارات العامة والبلديات الاستمرار بالمقايضة العقارية وفقا للاصول.