Legal opinions

Legal opinion 05/02/2002

رأي استشاري رقم 19/2002

Number
19/2002
Date
05/02/2002
File
98/2001
Source
Lebanese University

دفع نفقة لم تعقد اصولا

ان الادارة استحصلت على الدراسات المطلوبة فأثرت على حساب المهندسين المشتركين في المباراة ويقتضي تعويض هؤلاء نتيجة الاثراء سندا لمبدأ الاثراء بلا سبب على ان يتم ذلك بموجب مصالحة تنظم وفقا للاصول.