Legal opinion 05/02/2002
رأي استشاري رقم 19/2002
- Number
- 19/2002
- Date
- 05/02/2002
- File
- 98/2001
- Source
- Lebanese University
دفع نفقة لم تعقد اصولا
ان الادارة استحصلت على الدراسات المطلوبة فأثرت على حساب المهندسين المشتركين في المباراة ويقتضي تعويض هؤلاء نتيجة الاثراء سندا لمبدأ الاثراء بلا سبب على ان يتم ذلك بموجب مصالحة تنظم وفقا للاصول.