Legal opinions

Legal opinion 15/02/2002

رأي استشاري رقم 20/2002

Number
20/2002
Date
15/02/2002
File
104/2001
Source
Lebanese University

اجراءات تحصيل الغرامات المفروضة على كتاب العدل

تطبق على تحصيل الغرامات بشكل عام الاحكام الاساسية المطبقة على الضرائب والرسوم التي تفرعت عنها هذه الغرامات وبالتالي يجب فرض الغرامة المفروضة على كاتب العدل من مدير الخزينة بموجب اوامر قبض.