Legal opinion 15/02/2002
رأي استشاري رقم 20/2002
- Number
- 20/2002
- Date
- 15/02/2002
- File
- 104/2001
- Source
- Lebanese University
اجراءات تحصيل الغرامات المفروضة على كتاب العدل
تطبق على تحصيل الغرامات بشكل عام الاحكام الاساسية المطبقة على الضرائب والرسوم التي تفرعت عنها هذه الغرامات وبالتالي يجب فرض الغرامة المفروضة على كاتب العدل من مدير الخزينة بموجب اوامر قبض.