Legal opinion 15/02/2002
رأي استشاري رقم 21/2002
- Number
- 21/2002
- Date
- 15/02/2002
- File
- 114/2001
- Source
- Lebanese University
مدى حق المضمون بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن زوجته العاملة بدوام جزئي
ان استفادة المضمون عن الزوجة مقرونة بعدم مزاولتها اي عمل مأجور، والمقصود بالعمل المأجور العمل الذي يوليها على الاقل حق الاستفادة بصورة مستقلة من تقديمات الضمان الاجتماعي وان لا يقل الدخل في مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور.