Legal opinions

Legal opinion 15/02/2002

رأي استشاري رقم 21/2002

Number
21/2002
Date
15/02/2002
File
114/2001
Source
Lebanese University

مدى حق المضمون بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن زوجته العاملة بدوام جزئي

ان استفادة المضمون عن الزوجة مقرونة بعدم مزاولتها اي عمل مأجور، والمقصود بالعمل المأجور العمل الذي يوليها على الاقل حق الاستفادة بصورة مستقلة من تقديمات الضمان الاجتماعي وان لا يقل الدخل في مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور.