Legal opinions

Legal opinion 15/02/2002

رأي استشاري رقم 22/2002

Number
22/2002
Date
15/02/2002
File
77/2001
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في البند "رابعا" من نموذج عقد الايجار المعتمد من قبل ادارة الابحاث والتوجيه للادارات والمؤسسات العامة كافة

ان الرأي الحاسم في تباين الاجتهاد في ديوان المحاسبة يصدر عن هيئة توحيد الاجتهاد في الديوان وليس عن الهيئة الخاصة لابداء الآراء الاستشارية.