Legal opinion 15/02/2002
رأي استشاري رقم 22/2002
- Number
- 22/2002
- Date
- 15/02/2002
- File
- 77/2001
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في البند "رابعا" من نموذج عقد الايجار المعتمد من قبل ادارة الابحاث والتوجيه للادارات والمؤسسات العامة كافة
ان الرأي الحاسم في تباين الاجتهاد في ديوان المحاسبة يصدر عن هيئة توحيد الاجتهاد في الديوان وليس عن الهيئة الخاصة لابداء الآراء الاستشارية.