Legal opinion 25/02/2002
رأي استشاري رقم 23/2002
- Number
- 23/2002
- Date
- 25/02/2002
- File
- 88/2001
- Source
- Lebanese University
كيفية تصفية بدلات ايجارات ممددة بحكم القانون بدون سند ايجار منظم وفقا للاصول
ان الافادة الرسمية الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تعتبر بمثابة عقد الايجار وهي تحل محله بالنسبة للبلدية فانه يمكن الاستناد اليها لاجراء التصفية عفوا طالما انها تتضمن العناصر التي يتضمنها عقد الايجار والذي تبنى التصفية عليه.