Legal opinions

Legal opinion 25/02/2002

رأي استشاري رقم 23/2002

Number
23/2002
Date
25/02/2002
File
88/2001
Source
Lebanese University

كيفية تصفية بدلات ايجارات ممددة بحكم القانون بدون سند ايجار منظم وفقا للاصول

ان الافادة الرسمية الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تعتبر بمثابة عقد الايجار وهي تحل محله بالنسبة للبلدية فانه يمكن الاستناد اليها لاجراء التصفية عفوا طالما انها تتضمن العناصر التي يتضمنها عقد الايجار والذي تبنى التصفية عليه.