Legal opinions

Legal opinion 01/03/2002

رأي استشاري رقم 24/2002

Number
24/2002
Date
01/03/2002
File
5/2002
Source
Lebanese University

مشروع تحديد عقد ايجار محكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم عن الفترة الممتدة من 1/1/2001 ولغاية 2/10/2001

على الادارة ان تضع مشروع عقد مصالحة للتعويض على المؤجر عندما تشغل العقار دون مسوغ قانوني بالاستناد الى مبدأ الاثراء بلا سبب ووفقا للاصول والقواعد المقتضاة قانونا.