Legal opinion 01/03/2002
رأي استشاري رقم 24/2002
- Number
- 24/2002
- Date
- 01/03/2002
- File
- 5/2002
- Source
- Lebanese University
مشروع تحديد عقد ايجار محكمة جبل لبنان الشرعية السنية في شحيم عن الفترة الممتدة من 1/1/2001 ولغاية 2/10/2001
على الادارة ان تضع مشروع عقد مصالحة للتعويض على المؤجر عندما تشغل العقار دون مسوغ قانوني بالاستناد الى مبدأ الاثراء بلا سبب ووفقا للاصول والقواعد المقتضاة قانونا.