Legal opinion 01/03/2002
رأي استشاري رقم 26/2002
- Number
- 26/2002
- Date
- 01/03/2002
- File
- 13/2002
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة الملزمة بدفع نفقات نقل اعمدة كهربائية وامكانية اجراء مقاصة بين هذه النفقات وبين عائدات البلدية
ان بلدية كفرعقاب غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة فيقتضي رد طلب الرأي لعدم الصلاحية.