Legal opinions

Legal opinion 01/03/2002

رأي استشاري رقم 26/2002

Number
26/2002
Date
01/03/2002
File
13/2002
Source
Lebanese University

تحديد الجهة الملزمة بدفع نفقات نقل اعمدة كهربائية وامكانية اجراء مقاصة بين هذه النفقات وبين عائدات البلدية

ان بلدية كفرعقاب غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة فيقتضي رد طلب الرأي لعدم الصلاحية.