Legal opinion 01/03/2002
رأي استشاري رقم 27/2002
- Number
- 27/2002
- Date
- 01/03/2002
- File
- 3/2002
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في المقصود بعرض اية زيادة في الاشغال الاضافية التي تتجاوز قيمتها ال 15% من العقد الاساسي على ديوان المحاسبة
ان قرار مجلس الوزراء يتعلق بتكليف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعرض اية زيادة في الاشغال الاضافية التي تتجاوز قيمتها 15% من قيمة العقد الاساسي.