Legal opinions

Legal opinion 01/03/2002

رأي استشاري رقم 27/2002

Number
27/2002
Date
01/03/2002
File
3/2002
Source
Lebanese University

بيان الرأي في المقصود بعرض اية زيادة في الاشغال الاضافية التي تتجاوز قيمتها ال 15% من العقد الاساسي على ديوان المحاسبة

ان قرار مجلس الوزراء يتعلق بتكليف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعرض اية زيادة في الاشغال الاضافية التي تتجاوز قيمتها 15% من قيمة العقد الاساسي.