Legal opinion 01/03/2002
رأي استشاري رقم 28/2002
- Number
- 28/2002
- Date
- 01/03/2002
- File
- 6/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية تسديد بدلات ايجار دار سكن القنصلية اللبنانية في مونتريال
يجب اجراء مصالحة حول المبالغ المدفوعة خلافا للاصول بدل ايجار 94/95 ليصار الى تسديد حساب القنصلية. اما بالنسبة لتمديد عقد ايجار السنة الحالية (2002/2003) فيجب عرضه على الرقابة المسبقة في حال بلوغ قيمته الحد اللازم.