Legal opinions

Legal opinion 01/03/2002

رأي استشاري رقم 28/2002

Number
28/2002
Date
01/03/2002
File
6/2002
Source
Lebanese University

كيفية تسديد بدلات ايجار دار سكن القنصلية اللبنانية في مونتريال

يجب اجراء مصالحة حول المبالغ المدفوعة خلافا للاصول بدل ايجار 94/95 ليصار الى تسديد حساب القنصلية. اما بالنسبة لتمديد عقد ايجار السنة الحالية (2002/2003) فيجب عرضه على الرقابة المسبقة في حال بلوغ قيمته الحد اللازم.