Legal opinion 08/03/2002
رأي استشاري رقم 29/2002
- Number
- 29/2002
- Date
- 08/03/2002
- File
- 11/2002
- Source
- Lebanese University
تحديد قيمة الكفالة المتوجبة في بعض الوظائف في بلدية طرابلس
اذا كان للمجلس البلدي صلاحية تحديد قيمة الكفالات للموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة فان هذا التحديد يخضع بلا شك لمعايير معينة منها نوع الوظيفة التي يمارسها الموظف والحد الاقصى من النقود التي يجوز له الاحتفاظ بها.