Legal opinions

Legal opinion 08/03/2002

رأي استشاري رقم 29/2002

Number
29/2002
Date
08/03/2002
File
11/2002
Source
Lebanese University

تحديد قيمة الكفالة المتوجبة في بعض الوظائف في بلدية طرابلس

اذا كان للمجلس البلدي صلاحية تحديد قيمة الكفالات للموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة فان هذا التحديد يخضع بلا شك لمعايير معينة منها نوع الوظيفة التي يمارسها الموظف والحد الاقصى من النقود التي يجوز له الاحتفاظ بها.