Legal opinion 08/03/2002
رأي استشاري رقم 30/2002
- Number
- 30/2002
- Date
- 08/03/2002
- File
- 15/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية دفع مساعدات الى مزارعين قاموا باستصلاح اراضيهم دون مراعاة الاصول الادارية
ان القيام بأعمال الاستصلاح بالاستناد الى دعوة وزير الزراعة ورئيس اللجنة الادارية دون اتباع الاصول الادارية الواجبة يرتب على الادارة المسؤولية ويوجب عليها دفع قيمة المساهمات بموجب عقود صلح الى المزارعين او متعهدي الاشغال.