Legal opinions

Legal opinion 08/03/2002

رأي استشاري رقم 30/2002

Number
30/2002
Date
08/03/2002
File
15/2002
Source
Lebanese University

امكانية دفع مساعدات الى مزارعين قاموا باستصلاح اراضيهم دون مراعاة الاصول الادارية

ان القيام بأعمال الاستصلاح بالاستناد الى دعوة وزير الزراعة ورئيس اللجنة الادارية دون اتباع الاصول الادارية الواجبة يرتب على الادارة المسؤولية ويوجب عليها دفع قيمة المساهمات بموجب عقود صلح الى المزارعين او متعهدي الاشغال.