Legal opinion 13/03/2002
رأي استشاري رقم 32/2002
- Number
- 32/2002
- Date
- 13/03/2002
- File
- 102/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية تخفيض قيمة استثمار مكتب للصيرفة فيم حطة شارل حلو
يمكن للادارة النظر في تخفيض ثمن الاستثمار في ضوء تقديرها للاسباب المدلى بها من قبل الملتزم واثره على موازنة المتعهد ايرادا وانفاقا وبالتالي على البدل المتوجب عليه وذلك على مسؤوليتها.