Legal opinions

Legal opinion 13/03/2002

رأي استشاري رقم 32/2002

Number
32/2002
Date
13/03/2002
File
102/2001
Source
Lebanese University

امكانية تخفيض قيمة استثمار مكتب للصيرفة فيم حطة شارل حلو

يمكن للادارة النظر في تخفيض ثمن الاستثمار في ضوء تقديرها للاسباب المدلى بها من قبل الملتزم واثره على موازنة المتعهد ايرادا وانفاقا وبالتالي على البدل المتوجب عليه وذلك على مسؤوليتها.