Legal opinion 13/03/2002
رأي استشاري رقم 33/2002
- Number
- 33/2002
- Date
- 13/03/2002
- File
- 83/2001
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تحقيق مسدسات لصالح ضباط الامن الداخلي في الخدمة الفعلية
ان تعاقد الادارة مع متعهد لتحقيق مسدسات لصالح الضباط بهدف تأمين ادخال الاسلحة بطريقة مشروعة ومن ثم بيعها تقسيطها من طالبيها دون التزامها بدفع اي مبلغ لا يعتبر امر ماليا ولا يعود للديوان صلاحية ابداء الرأي به.