Legal opinions

Legal opinion 13/03/2002

رأي استشاري رقم 33/2002

Number
33/2002
Date
13/03/2002
File
83/2001
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تحقيق مسدسات لصالح ضباط الامن الداخلي في الخدمة الفعلية

ان تعاقد الادارة مع متعهد لتحقيق مسدسات لصالح الضباط بهدف تأمين ادخال الاسلحة بطريقة مشروعة ومن ثم بيعها تقسيطها من طالبيها دون التزامها بدفع اي مبلغ لا يعتبر امر ماليا ولا يعود للديوان صلاحية ابداء الرأي به.