Legal opinion 20/03/2002
رأي استشاري رقم 34/2002
- Number
- 34/2002
- Date
- 20/03/2002
- File
- 74/2001
- Source
- Lebanese University
عقد مصالحة بين وزارة الطاقة والمياه وشركة منتجات الهيدرو كاربون (هيبكو)
ان ابداء الرأي في عقد المصالحة غير ممكن في حالته المعروضة لانه لا يتضمن العناصر اللازمة لاثبات الضرر وتقدير التعويض.