Legal opinions

Legal opinion 20/03/2002

رأي استشاري رقم 34/2002

Number
34/2002
Date
20/03/2002
File
74/2001
Source
Lebanese University

عقد مصالحة بين وزارة الطاقة والمياه وشركة منتجات الهيدرو كاربون (هيبكو)

ان ابداء الرأي في عقد المصالحة غير ممكن في حالته المعروضة لانه لا يتضمن العناصر اللازمة لاثبات الضرر وتقدير التعويض.