Legal opinion 22/03/2002
رأي استشاري رقم 35/2002
- Number
- 35/2002
- Date
- 22/03/2002
- File
- 18/2002
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة الملزمة بدفع رسوم رخصة بناء مدرستين مهنيتين
ان دفع رسوم الرخصة يقع في الاساس على عاتق الادارة مالكة البناء وبالتالي ان فرضه على المتعهد يجب ان يكون بموجب نص صريح ولا يمكن استنتاجه وعليه ان رخصة بناء المدرستين تكون معفاة من رسوم الترخيص البلدية