Legal opinions

Legal opinion 22/03/2002

رأي استشاري رقم 35/2002

Number
35/2002
Date
22/03/2002
File
18/2002
Source
Lebanese University

تحديد الجهة الملزمة بدفع رسوم رخصة بناء مدرستين مهنيتين

ان دفع رسوم الرخصة يقع في الاساس على عاتق الادارة مالكة البناء وبالتالي ان فرضه على المتعهد يجب ان يكون بموجب نص صريح ولا يمكن استنتاجه وعليه ان رخصة بناء المدرستين تكون معفاة من رسوم الترخيص البلدية