Legal opinion 02/04/2002
رأي استشاري رقم 36/2002
- Number
- 36/2002
- Date
- 02/04/2002
- File
- 37/2001
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر برأي ديوان المحاسبة رقم 119/2000 تاريخ 10/11/2000 المتعلق بامكانية تغيير موضوع مشروع انمائي
لكي يحل قرار مجلس الوزراء محل موافقة ديوان المحاسبة المسبقة لا بد من توفر شروط معينة تتمثل بعرض الخلاف على مجلس الوزراء والاستماع الى رئيس الديوان، والبت بالمعاملة بقرار معلل، واخيرا الاشارة في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.