Legal opinions

Legal opinion 02/04/2002

رأي استشاري رقم 36/2002

Number
36/2002
Date
02/04/2002
File
37/2001
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر برأي ديوان المحاسبة رقم 119/2000 تاريخ 10/11/2000 المتعلق بامكانية تغيير موضوع مشروع انمائي

لكي يحل قرار مجلس الوزراء محل موافقة ديوان المحاسبة المسبقة لا بد من توفر شروط معينة تتمثل بعرض الخلاف على مجلس الوزراء والاستماع الى رئيس الديوان، والبت بالمعاملة بقرار معلل، واخيرا الاشارة في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.