Legal opinions

Legal opinion 02/04/2002

رأي استشاري رقم 37/2002

Number
37/2002
Date
02/04/2002
File
22/2002
Source
Lebanese University

بيان الرأي في قسم اليمن وتقديم الكفالة من قبل محتسب بالتكليف لدى المعهد الوطني العالي للموسيقى

ان النظر في طلبات تحليف اليمين يعود للهيئة القضائية المختصة في ديوان المحاسبة بممارسة الرقابة على الحسابات وقد استقر اجتهاد الديوان على عدم ابداء الرأي في المسائل الداخلة في اختصاص هيئة معينة وفي اطار رقابة محددة.