Legal opinion 02/04/2002
رأي استشاري رقم 37/2002
- Number
- 37/2002
- Date
- 02/04/2002
- File
- 22/2002
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قسم اليمن وتقديم الكفالة من قبل محتسب بالتكليف لدى المعهد الوطني العالي للموسيقى
ان النظر في طلبات تحليف اليمين يعود للهيئة القضائية المختصة في ديوان المحاسبة بممارسة الرقابة على الحسابات وقد استقر اجتهاد الديوان على عدم ابداء الرأي في المسائل الداخلة في اختصاص هيئة معينة وفي اطار رقابة محددة.