Legal opinion 02/04/2002
رأي استشاري رقم 38/2002
- Number
- 38/2002
- Date
- 02/04/2002
- File
- 8/2002
- Source
- Lebanese University
توجب ضريبة الاملاك المبنية على مؤسسات الامام الصدر
طالما ان المؤسسات ذات المنفعة العامة تستفيد من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة، تكون الابنية التي تشغلها جمعية مؤسسات الصدر معفية من هذه الضريبة في حال لم تكن مؤجرة او معدة للايجار.