Legal opinions

Legal opinion 02/04/2002

رأي استشاري رقم 38/2002

Number
38/2002
Date
02/04/2002
File
8/2002
Source
Lebanese University

توجب ضريبة الاملاك المبنية على مؤسسات الامام الصدر

طالما ان المؤسسات ذات المنفعة العامة تستفيد من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة، تكون الابنية التي تشغلها جمعية مؤسسات الصدر معفية من هذه الضريبة في حال لم تكن مؤجرة او معدة للايجار.