Legal opinion 02/04/2002
رأي استشاري رقم 39/2002
- Number
- 39/2002
- Date
- 02/04/2002
- File
- 34/2001
- Source
- Lebanese University
تجزئة بعض الصفقات في بلدية زحلة - المعلقة
ان القانون عندما نص على امكانية تجزئة النفقة انما اجازها من اجل تسهيل اعمال الادارة لكن علقها على مبررات تجيز اعتمادها وهذه التبريرات تختلف باختلاف الصفقة العائدة لها.