Legal opinions

Legal opinion 02/04/2002

رأي استشاري رقم 39/2002

Number
39/2002
Date
02/04/2002
File
34/2001
Source
Lebanese University

تجزئة بعض الصفقات في بلدية زحلة - المعلقة

ان القانون عندما نص على امكانية تجزئة النفقة انما اجازها من اجل تسهيل اعمال الادارة لكن علقها على مبررات تجيز اعتمادها وهذه التبريرات تختلف باختلاف الصفقة العائدة لها.