Legal opinion 05/04/2002
رأي استشاري رقم 40/2002
- Number
- 40/2002
- Date
- 05/04/2002
- File
- 52/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية استيفاء رسم تسجيل عقود الايجارات التي حددت فيها المدة التعاقدية لاكثر من سنة عن كامل المدة التعاقدية
ان عقد الايجار، بقطع النظر عن مدته، سواء كانت سنة ام اكثر، يسجل مرة واحدة وبالتالي يستوفى عنه رسم تسجيل واحد.