Legal opinions

Legal opinion 05/04/2002

رأي استشاري رقم 40/2002

Number
40/2002
Date
05/04/2002
File
52/2001
Source
Lebanese University

امكانية استيفاء رسم تسجيل عقود الايجارات التي حددت فيها المدة التعاقدية لاكثر من سنة عن كامل المدة التعاقدية

ان عقد الايجار، بقطع النظر عن مدته، سواء كانت سنة ام اكثر، يسجل مرة واحدة وبالتالي يستوفى عنه رسم تسجيل واحد.