Legal opinions

Legal opinion 05/04/2002

رأي استشاري رقم 41/2002

Number
41/2002
Date
05/04/2002
File
10/2002
Source
Lebanese University

امكانية اعطاء حسومات على فواتير مترتبة لمؤسسة كهرباء لبنان

ان اعطاء حسومات على فواتير متأخرات الكهرباء تستوجب اصدار نص قانوني يجيزها.