Legal opinion 05/04/2002
رأي استشاري رقم 41/2002
- Number
- 41/2002
- Date
- 05/04/2002
- File
- 10/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية اعطاء حسومات على فواتير مترتبة لمؤسسة كهرباء لبنان
ان اعطاء حسومات على فواتير متأخرات الكهرباء تستوجب اصدار نص قانوني يجيزها.