Legal opinion 05/04/2002
رأي استشاري رقم 42/2002
- Number
- 42/2002
- Date
- 05/04/2002
- File
- 82/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية تلزيم جباية الرسوم البلدية
لا يحق تلزيم جباية الرسوم البلدية الا في الحالات التي اجازها القانون وهي تلزيم جباية رسم الذبيحة.