Legal opinions

Legal opinion 05/04/2002

رأي استشاري رقم 43/2002

Number
43/2002
Date
05/04/2002
File
29/2002
Source
Lebanese University

مدى توجب بدلات استثمار كافيتريا ووكالة سفر الامم المتحدة.

يقتضي الاتفاق مع الامم المتحدة لتحديد بدلات استثمار الامكنة المؤجرة من مبنى الاسكوا وفقا للاسعار الرائحة للامكنة المشابهة، والاضطلاع على العقود السابقة المجراة مع مستمري الامكنة للتوصل الى اجراء تسوية ودية مع الامم المتحدة بالنسبة للفترة السابقة تجنبا كل النزاع قضاء.