Legal opinion 05/04/2002
رأي استشاري رقم 43/2002
- Number
- 43/2002
- Date
- 05/04/2002
- File
- 29/2002
- Source
- Lebanese University
مدى توجب بدلات استثمار كافيتريا ووكالة سفر الامم المتحدة.
يقتضي الاتفاق مع الامم المتحدة لتحديد بدلات استثمار الامكنة المؤجرة من مبنى الاسكوا وفقا للاسعار الرائحة للامكنة المشابهة، والاضطلاع على العقود السابقة المجراة مع مستمري الامكنة للتوصل الى اجراء تسوية ودية مع الامم المتحدة بالنسبة للفترة السابقة تجنبا كل النزاع قضاء.