Legal opinion 05/04/2002
رأي استشاري رقم 44/2002
- Number
- 44/2002
- Date
- 05/04/2002
- File
- 72/2001
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في عقود اتفاق المعونة التقنية مع معهد البحوث الصناعية
1- ان صفقات غب الطلب وان كانت غير ملحوظة بصورة صريحة في قانون المحاسبة العمومية الا ان اجتهاد ديوان المحاسبة قد استقر ع لى الاخذ بهذا النوع من الصفات.
2- لا يمكن ابداء الرأي في حصول تجزئة ناتجة عن عقدين قيد التنفيذ اذ يعود للهيئة المختصة في الديوان النظر بها في اطار الرقابة اللاحقة.
3- ان الاختلاف في موضوع المواصفات وظروفها يجعل من العقد الاساسي ومشروع العقد صفقتين مستقلتين ولا يشكلان تجزئة.