Legal opinions

Legal opinion 05/04/2002

رأي استشاري رقم 44/2002

Number
44/2002
Date
05/04/2002
File
72/2001
Source
Lebanese University

بيان الرأي في عقود اتفاق المعونة التقنية مع معهد البحوث الصناعية

1- ان صفقات غب الطلب وان كانت غير ملحوظة بصورة صريحة في قانون المحاسبة العمومية الا ان اجتهاد ديوان المحاسبة قد استقر ع لى الاخذ بهذا النوع من الصفات.

2- لا يمكن ابداء الرأي في حصول تجزئة ناتجة عن عقدين قيد التنفيذ اذ يعود للهيئة المختصة في الديوان النظر بها في اطار الرقابة اللاحقة.

3- ان الاختلاف في موضوع المواصفات وظروفها يجعل من العقد الاساسي ومشروع العقد صفقتين مستقلتين ولا يشكلان تجزئة.