Legal opinions

Legal opinion 12/04/2002

رأي استشاري رقم 45/2002

Number
45/2002
Date
12/04/2002
File
16/2002
Source
Lebanese University

بيان النتيجة المترتبة على تقديم طلب تمديد مهلة تنفيذ التزام معين خارج المهل

ان طلب تمديد مهلة العقد او تأجيل التسليم يجب ان يقوم ضمن المهل التعاقدية تحت طائلة سقوط الحق بالتمديد.