Legal opinion 12/04/2002
رأي استشاري رقم 45/2002
- Number
- 45/2002
- Date
- 12/04/2002
- File
- 16/2002
- Source
- Lebanese University
بيان النتيجة المترتبة على تقديم طلب تمديد مهلة تنفيذ التزام معين خارج المهل
ان طلب تمديد مهلة العقد او تأجيل التسليم يجب ان يقوم ضمن المهل التعاقدية تحت طائلة سقوط الحق بالتمديد.