Legal opinions

Legal opinion 12/04/2002

رأي استشاري رقم 46/2002

Number
46/2002
Date
12/04/2002
File
9/2002
Source
Lebanese University

نتائج عدم تقديم تصريح بالشغور وفقا لقانون ضريبة الاملاك المبنية

يجب تقديم تصريح بالشغور لوقف التكليف والاعفاء في ضريبة الاملاك المبنية وسبب ذلك هو توجب الضريبة سنويا وبشكل آلي منذ اليوم الاول من الشهر الذي تصبح فيه الابنية قابلة لانتاج الايرادات كما لا يمكن الاخذ بالشغور الفعلي للاعفاء من الضريبة.