Legal opinion 12/04/2002
رأي استشاري رقم 46/2002
- Number
- 46/2002
- Date
- 12/04/2002
- File
- 9/2002
- Source
- Lebanese University
نتائج عدم تقديم تصريح بالشغور وفقا لقانون ضريبة الاملاك المبنية
يجب تقديم تصريح بالشغور لوقف التكليف والاعفاء في ضريبة الاملاك المبنية وسبب ذلك هو توجب الضريبة سنويا وبشكل آلي منذ اليوم الاول من الشهر الذي تصبح فيه الابنية قابلة لانتاج الايرادات كما لا يمكن الاخذ بالشغور الفعلي للاعفاء من الضريبة.