Legal opinions

Legal opinion 12/04/2002

رأي استشاري رقم 47/2002

Number
47/2002
Date
12/04/2002
File
14/2002
Source
Lebanese University

تحديد رئيس الوحدة الممكن تكليفه بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة

ان عقد النفقة بطريقة البيان او الفاتورة في البلديات يعود لرئيس البلدية في النفقات التي لا تتجاوز الـ 3 ملايين ل.ل. وللمجلس البلدي للنفقات التي لا تتجاوز الـ 20 مليون ل.ل.