Legal opinion 12/04/2002
رأي استشاري رقم 47/2002
- Number
- 47/2002
- Date
- 12/04/2002
- File
- 14/2002
- Source
- Lebanese University
تحديد رئيس الوحدة الممكن تكليفه بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة
ان عقد النفقة بطريقة البيان او الفاتورة في البلديات يعود لرئيس البلدية في النفقات التي لا تتجاوز الـ 3 ملايين ل.ل. وللمجلس البلدي للنفقات التي لا تتجاوز الـ 20 مليون ل.ل.