Legal opinion 12/04/2002
رأي استشاري رقم 48/2002
- Number
- 48/2002
- Date
- 12/04/2002
- File
- 51/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية تلف جميع للمستندات العائدة لاكثر من عشرين عاما
يمكن اتلاف المستندات التي انتفت الحاجة اليها بانتفاء وسقوط الحقوق المثبتة فيها بمرور الزمن.