Legal opinions

Legal opinion 12/04/2002

رأي استشاري رقم 48/2002

Number
48/2002
Date
12/04/2002
File
51/2001
Source
Lebanese University

امكانية تلف جميع للمستندات العائدة لاكثر من عشرين عاما

يمكن اتلاف المستندات التي انتفت الحاجة اليها بانتفاء وسقوط الحقوق المثبتة فيها بمرور الزمن.