Legal opinion 19/04/2002
رأي استشاري رقم 49/2002
- Number
- 49/2002
- Date
- 19/04/2002
- File
- 23/2002
- Source
- Lebanese University
طريقة اعادة رديات رسوم بلدية
يمكن رد المبالغ المستوفاة خطأ عفوا، ويطبق عليها مرور الزمن العشري، ويقتضي رد الرسوم المستوفاة خطأ بموجب جداول تنزيل يبرمها رئيس البلدية وتنفذ وفقا للاصول القانونية.