Legal opinions

Legal opinion 19/04/2002

رأي استشاري رقم 49/2002

Number
49/2002
Date
19/04/2002
File
23/2002
Source
Lebanese University

طريقة اعادة رديات رسوم بلدية

يمكن رد المبالغ المستوفاة خطأ عفوا، ويطبق عليها مرور الزمن العشري، ويقتضي رد الرسوم المستوفاة خطأ بموجب جداول تنزيل يبرمها رئيس البلدية وتنفذ وفقا للاصول القانونية.