Legal opinion 19/04/2002
رأي استشاري رقم 50/2002
- Number
- 50/2002
- Date
- 19/04/2002
- File
- 24/2002
- Source
- Lebanese University
مدى توجب رسم الطابع المالي على مستشفى البترون الحكومي المستثمر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدينا بالرسم المفروض على معاملات مستشفى البترون وبالتالي يقتضي تطبيق الاعفاء الذي يستفيد منه الصندوق على هذه المعاملات عندما لا يستطيع عكس الرسم.