Legal opinions

Legal opinion 19/04/2002

رأي استشاري رقم 50/2002

Number
50/2002
Date
19/04/2002
File
24/2002
Source
Lebanese University

مدى توجب رسم الطابع المالي على مستشفى البترون الحكومي المستثمر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدينا بالرسم المفروض على معاملات مستشفى البترون وبالتالي يقتضي تطبيق الاعفاء الذي يستفيد منه الصندوق على هذه المعاملات عندما لا يستطيع عكس الرسم.