Legal opinions

Legal opinion 26/04/2002

رأي استشاري رقم 52/2002

Number
52/2002
Date
26/04/2002
File
136/2002
Source
Lebanese University

مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على بدلات تقديم يد عاملة غب الطلب

ان قد تقديم اليد العاملة الى البلدية يخضع للضريبة على القيمة المضافة اذا كان المتعهد خاضعا لها سندا لاحكام القانون وكانت الصفقة غير ممولة من مصادر خارجية على شكل قروض وهبات، ويمكن للمتعهد زيادة قيمتها على الفواتير الا اذا كان العقد يشتمل على ما يخالف ذلك.