Legal opinion 26/04/2002
رأي استشاري رقم 52/2002
- Number
- 52/2002
- Date
- 26/04/2002
- File
- 136/2002
- Source
- Lebanese University
مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على بدلات تقديم يد عاملة غب الطلب
ان قد تقديم اليد العاملة الى البلدية يخضع للضريبة على القيمة المضافة اذا كان المتعهد خاضعا لها سندا لاحكام القانون وكانت الصفقة غير ممولة من مصادر خارجية على شكل قروض وهبات، ويمكن للمتعهد زيادة قيمتها على الفواتير الا اذا كان العقد يشتمل على ما يخالف ذلك.