Legal opinions

Legal opinion 26/04/2002

رأي استشاري رقم 53/2002

Number
53/2002
Date
26/04/2002
File
31/2002
Source
Lebanese University

مدى اعفاء عقود بيع وشراء الاسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي

ان العمليات الجارية على سندات الدين والاسهم معفاة من رسم الطابع المالي حتى ولو اجريت خارج السوق المالية.