Legal opinion 26/04/2002
رأي استشاري رقم 53/2002
- Number
- 53/2002
- Date
- 26/04/2002
- File
- 31/2002
- Source
- Lebanese University
مدى اعفاء عقود بيع وشراء الاسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي
ان العمليات الجارية على سندات الدين والاسهم معفاة من رسم الطابع المالي حتى ولو اجريت خارج السوق المالية.