Legal opinion 26/04/2002
رأي استشاري رقم 54/2002
- Number
- 54/2002
- Date
- 26/04/2002
- File
- 34/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية تمكين عضو المجلس البلدي من مراقبة اعمال رئيس البلدية
ان اجتهاد الديوان استقر على وجوب تقديم طلب ابداء الرأي من ممثل الهيئة وهو في البلديات رئيس البلدية وبالتالي لا يمكن قبول طلب الرأي من عضو مجلس بلدي فضلا عن انه لا يتعلق بموضوع مالي.