Legal opinions

Legal opinion 26/04/2002

رأي استشاري رقم 54/2002

Number
54/2002
Date
26/04/2002
File
34/2002
Source
Lebanese University

كيفية تمكين عضو المجلس البلدي من مراقبة اعمال رئيس البلدية

ان اجتهاد الديوان استقر على وجوب تقديم طلب ابداء الرأي من ممثل الهيئة وهو في البلديات رئيس البلدية وبالتالي لا يمكن قبول طلب الرأي من عضو مجلس بلدي فضلا عن انه لا يتعلق بموضوع مالي.