Legal opinion 14/05/2002
رأي استشاري رقم 55/2002
- Number
- 55/2002
- Date
- 14/05/2002
- File
- 44/2002
- Source
- Lebanese University
تلزيم رد الضريبة على القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان
ينبغي على الدولة الاستحصال على موافقة الفريق الثاني في عقد ادارة آلية استرداد الضريبة وعلى الايضاحات والتفسيرات الاضافية على العقد ودفتر الشروط الخاص وذلك تلافيا لاي التباس يحصل اثناء التنفيذ.