Legal opinions

Legal opinion 14/05/2002

رأي استشاري رقم 55/2002

Number
55/2002
Date
14/05/2002
File
44/2002
Source
Lebanese University

تلزيم رد الضريبة على القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان

ينبغي على الدولة الاستحصال على موافقة الفريق الثاني في عقد ادارة آلية استرداد الضريبة وعلى الايضاحات والتفسيرات الاضافية على العقد ودفتر الشروط الخاص وذلك تلافيا لاي التباس يحصل اثناء التنفيذ.