Legal opinions

Legal opinion 15/05/2002

رأي استشاري رقم 56/2002

Number
56/2002
Date
15/05/2002
File
35/2002
Source
Lebanese University

كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة للاجراء الذين سبق لهم ان تقاضوا هذا التعويض من الضمان الاجتماعي عن 20 سنة

يعتبر التعويض المقبوض من الاجير الدائم من الضمان الاجتماعي عن عشرين سنة بمثابة سلفة من اصل التعويض النهائي اسوة بالمستخدمين.