Legal opinion 15/05/2002
رأي استشاري رقم 56/2002
- Number
- 56/2002
- Date
- 15/05/2002
- Requested by
- مركز سلامة الطيران المدني
- File
- 35/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة للاجراء الذين سبق لهم ان تقاضوا هذا التعويض من الضمان الاجتماعي عن 20 سنة
يعتبر التعويض المقبوض من الاجير الدائم من الضمان الاجتماعي عن عشرين سنة بمثابة سلفة من اصل التعويض النهائي اسوة بالمستخدمين.