Legal opinion 15/05/2002
رأي استشاري رقم 57/2002
- Number
- 57/2002
- Date
- 15/05/2002
- File
- 33/2002
- Source
- Lebanese University
مدى توجب ضريبة القيمة المضافة على متعهد اشغال لصالح اتحاد بلديات المتن
ان عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات التي تقوم بها البلديات بصورة مباشرة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة اما الاعمال التي تنفذ لحسابها بواسطة متعهدين فهي غير معفاة من هذه الضريبة.