Legal opinions

Legal opinion 15/05/2002

رأي استشاري رقم 57/2002

Number
57/2002
Date
15/05/2002
File
33/2002
Source
Lebanese University

مدى توجب ضريبة القيمة المضافة على متعهد اشغال لصالح اتحاد بلديات المتن

ان عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات التي تقوم بها البلديات بصورة مباشرة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة اما الاعمال التي تنفذ لحسابها بواسطة متعهدين فهي غير معفاة من هذه الضريبة.