Legal opinion 21/05/2002
رأي استشاري رقم 58/2002
- Number
- 58/2002
- Date
- 21/05/2002
- File
- 41/2002
- Source
- Lebanese University
نطاق تطبيق المادة /47/ من قانون موازنة العام 2002 المتعلقة بتسوية مخالفات البناء
ان طلبات التسوية التي لم تكتمل اجراءاتها تجعل المخالفات المتعلقة بها غير مسواة ويتقضي تطبيق احكام التسوية المنصوص عنها في المادة 47 من قانون موازنة 2002 عليها والاستفادة منها بعد تقديم طلب تسوية جديد.