Legal opinions

Legal opinion 21/05/2002

رأي استشاري رقم 58/2002

Number
58/2002
Date
21/05/2002
File
41/2002
Source
Lebanese University

نطاق تطبيق المادة /47/ من قانون موازنة العام 2002 المتعلقة بتسوية مخالفات البناء

ان طلبات التسوية التي لم تكتمل اجراءاتها تجعل المخالفات المتعلقة بها غير مسواة ويتقضي تطبيق احكام التسوية المنصوص عنها في المادة 47 من قانون موازنة 2002 عليها والاستفادة منها بعد تقديم طلب تسوية جديد.