Legal opinions

Legal opinion 21/05/2002

رأي استشاري رقم 59/2002

Number
59/2002
Date
21/05/2002
File
47/2002
Source
Lebanese University

امكانية تحمل بلدية نفقات استملاك تم لصالح الدولة

ان الادارة المستملكة هي الدولة وان العقار المستملك يدخل ضمن الاملاك العمومية الوطنية وليس البلدية، وبالتالي لا يمكن تحميل هذه الاخيرة نفقات الطريق.