Legal opinion 21/05/2002
رأي استشاري رقم 59/2002
- Number
- 59/2002
- Date
- 21/05/2002
- File
- 47/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية تحمل بلدية نفقات استملاك تم لصالح الدولة
ان الادارة المستملكة هي الدولة وان العقار المستملك يدخل ضمن الاملاك العمومية الوطنية وليس البلدية، وبالتالي لا يمكن تحميل هذه الاخيرة نفقات الطريق.