Legal opinions

Legal opinion 27/05/2002

رأي استشاري رقم 60/2002

Number
60/2002
Date
27/05/2002
File
46/2002
Source
Lebanese University

مدى تأثير منح صفة المنفعة العامة على اعفاء مؤسسات اجتماعية من رسم الطابع المالي

ان الجمعيات والمؤسسات العامة العاملة في الحقل الاجتماعي معفاة من رسم الطابع المالي لمجرد عدم توخيها الربح.