Legal opinion 27/05/2002
رأي استشاري رقم 60/2002
- Number
- 60/2002
- Date
- 27/05/2002
- File
- 46/2002
- Source
- Lebanese University
مدى تأثير منح صفة المنفعة العامة على اعفاء مؤسسات اجتماعية من رسم الطابع المالي
ان الجمعيات والمؤسسات العامة العاملة في الحقل الاجتماعي معفاة من رسم الطابع المالي لمجرد عدم توخيها الربح.