Legal opinions

Legal opinion 27/05/2002

رأي استشاري رقم 61/2002

Number
61/2002
Date
27/05/2002
File
32/2002
Source
Lebanese University

تحديد الجهة المتوجب عليها دفع تعويض الصرف من الخدمة لمستخدم نقل من مؤسسة عامة الى اخرى واستمر في قبض راتبه من المؤسسة المنقول منها

ان جزءا من تعويض نهاية الخدمة، المتوجب من بدل الساعات الاضافية مترتب على مؤسسة كهرباء لبنان كون العمل الاضافي قد ادي لها، ودفع من قبلها وليس على عاتق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.