Legal opinion 27/05/2002
رأي استشاري رقم 61/2002
- Number
- 61/2002
- Date
- 27/05/2002
- File
- 32/2002
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة المتوجب عليها دفع تعويض الصرف من الخدمة لمستخدم نقل من مؤسسة عامة الى اخرى واستمر في قبض راتبه من المؤسسة المنقول منها
ان جزءا من تعويض نهاية الخدمة، المتوجب من بدل الساعات الاضافية مترتب على مؤسسة كهرباء لبنان كون العمل الاضافي قد ادي لها، ودفع من قبلها وليس على عاتق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.