Legal opinions

Legal opinion 04/06/2002

رأي استشاري رقم 63/2002

Number
63/2002
Date
04/06/2002
File
57/2002
Source
Lebanese University

امكانية قيام مؤسسة كهرباء لبنان بفتح حسابات في المصارف الخاصة

لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان فتح حسابات مالية في مصارف خاصة.