Legal opinion 04/06/2002
رأي استشاري رقم 63/2002
- Number
- 63/2002
- Date
- 04/06/2002
- File
- 57/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية قيام مؤسسة كهرباء لبنان بفتح حسابات في المصارف الخاصة
لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان فتح حسابات مالية في مصارف خاصة.
Legal opinion 04/06/2002
امكانية قيام مؤسسة كهرباء لبنان بفتح حسابات في المصارف الخاصة
لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان فتح حسابات مالية في مصارف خاصة.