Legal opinions

Legal opinion 04/06/2002

رأي استشاري رقم 64/2002

Number
64/2002
Date
04/06/2002
File
43/2002
Source
Lebanese University

مدى حق المضمونة بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها.

يجب حصر افادة الزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها بحالة عجز الزوج وتمل الزوجة بسبب ذلك عبء الاولاد بالاضافة الى شرط السن المحدد بالنسبة لاولاد المضمون.