Legal opinion 04/06/2002
رأي استشاري رقم 64/2002
- Number
- 64/2002
- Date
- 04/06/2002
- File
- 43/2002
- Source
- Lebanese University
مدى حق المضمونة بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها.
يجب حصر افادة الزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها بحالة عجز الزوج وتمل الزوجة بسبب ذلك عبء الاولاد بالاضافة الى شرط السن المحدد بالنسبة لاولاد المضمون.