Legal opinion 04/06/2002
رأي استشاري رقم 65/2002
- Number
- 65/2002
- Date
- 04/06/2002
- File
- 40/2002
- Source
- Lebanese University
مدى توجب رسم الطابع المالي على بدل اشتراك وزارة العدل في الجريدة الرسمية
يجب اقتطاع رسم الطابع المالي من المبالغ المدفوعة لمصلحة الجريدة الرسمية وهي ليست مشمولة بالاعفاءات.