Legal opinions

Legal opinion 04/06/2002

رأي استشاري رقم 65/2002

Number
65/2002
Date
04/06/2002
File
40/2002
Source
Lebanese University

مدى توجب رسم الطابع المالي على بدل اشتراك وزارة العدل في الجريدة الرسمية

يجب اقتطاع رسم الطابع المالي من المبالغ المدفوعة لمصلحة الجريدة الرسمية وهي ليست مشمولة بالاعفاءات.