Legal opinions

Legal opinion 06/06/2002

رأي استشاري رقم 66/2002

Number
66/2002
Date
06/06/2002
File
50/2002
Source
Lebanese University

امكانية التنازل عن اتفاقية استثمار السوق الحرة في مطار بيروت الدولي

يقتضي لحصول التنازل عن عقد الاستثمار موافقة المراجع التي وافقت اساسا على العقد الاساسي ومن بينها ديوان المحاسبة وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي بمعاملة تخضع لرقابة الديوان المسبقة.