Legal opinion 06/06/2002
رأي استشاري رقم 66/2002
- Number
- 66/2002
- Date
- 06/06/2002
- File
- 50/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية التنازل عن اتفاقية استثمار السوق الحرة في مطار بيروت الدولي
يقتضي لحصول التنازل عن عقد الاستثمار موافقة المراجع التي وافقت اساسا على العقد الاساسي ومن بينها ديوان المحاسبة وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي بمعاملة تخضع لرقابة الديوان المسبقة.