Legal opinion 06/06/2002
رأي استشاري رقم 67/2002
- Number
- 67/2002
- Date
- 06/06/2002
- File
- 28/2002
- Source
- Lebanese University
مواءمة الحسابات بين لائحتي التصميمين الاساسيتين القديم والجديد
ان المواءمة بين التصميمين واقعة في موقعها القانوني كمسألة مبدئية اما النواحي التطبيقية المتعلقة بأرصدة الحسابات يبقى امر البت بها للغرفة المختصة بالحسابات في الديوان.